السيسي يتابع تطورات مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا وخطط إنتاج الطاقة المتجددة في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ب "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر، وفي هذا الصدد استمع الرئيس إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج ٩،٥ جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بما سيمثل دعماً حقيقياً للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.
وقد وجه الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن، وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات، مؤكداً حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي، ومشيداً في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات، والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لرئيس عبد الفتاح السيسي محمد شاكر وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.