إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه.. يونيو المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيو المقبل ، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم( 30 ) لسنة 2023 والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا .
وأشارت " رشا عبد العال" إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات ، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معاملة ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ،
وأوضحت " رشا عبد العال" أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم( 95 ) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي ، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا للتعليمات التنفيذيــة رقم (95 )لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معيط المالية الضرائب وزارة المالية مصلحة الضرائب المصریة ملیون جنیه حتى أقل من جنیه حتى ألف جنیه لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .