دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.

وحسب المشروع الذي يتوزع على 25 مادة تحدث شركة مشتركة وفق أحكام قانون الشركات، ومع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة الـ 7 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الدولة أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المساهمة العمومية أو المشتركة الأخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، بناء على مذكرة تبريرية تعرضها على المجلس إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة توضح معايير وموجبات اختيار الشركاء من القطاع الخاص، ومرفقة بدراسة جدوى اقتصادية.

ويصدر النظام الأساسي للشركة المشتركة وفق ما ينص عليه قانون الشركات، ويحدد رأس مالها وطريقة تسديده ونسبة مساهمة الدولة أو الجهات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الشركات المساهمة العمومية في رأس مالها، وتشكيل الهيئة العامة ومهامها وصلاحياتها ونصابها وآليات اتخاذ القرارات فيها، وكذلك يحدد تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين واختيار أعضائه ومهامهم وصلاحياتهم وإعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية.

ووفقاً لأحكام مشروع القانون تتولى الهيئة العامة للشركة المشتركة مهام عدة، منها انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومناقشة وإقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والموازنات والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مدقق الحسابات والموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

ويجوز للوزارات أو لأي من الجهات العامة توقيع عقد أو برنامج مع شركة مساهمة عمومية يحدد المشاريع والأعمال والخدمات التي يجب أن تنفذها الشركة خلال أمد زمني محدد، مع النتائج المتوقعة منها ومؤشرات قياسها، كما يجوز لأي من الجهات العامة التعاقد مع شركة مساهمة عموميه قابضة مباشرة أو بواسطة شركة مساهمة عمومية مملوكة لها لإدارة مرافق عامة اقتصادية.

ويتم دمج الشركات المساهمة العمومية أو تجزئتها أو حلها أو تغيير جهة ارتباطها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من هيئتها العامة، ويحدد القرار  الصادر بهذا الشأن كيفية تنفيذ ذلك والنتائج المترتبة عليه وفي حال حل الشركة أو تجزئتها يجب أن ينص اقتراح الهيئة العامة على كيفية تصفية الشركة مالياً والجهات التي تؤول إليها أصول الشركة، وعلى كيفية تسوية وضع العاملين فيها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على مذكرة تبريرية من الوزارة المعنية التي ترتبط بها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة تحويل تلك المؤسسة أو الشركة أو المنشأة إلى شركة مساهمة عمومية، ولا يجوز للوزارات أو أي من جهاتها العامة أو وحدات الإدارة المحلية الدخول في أي شراكات تجارية مع أي كان على شكل شركات أشخاص.

وحسب المشروع تمنح المؤسسات والشركات والمنشآت العامة عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركات مساهمة عمومية مهلة سنتين في الحد الأقصى لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون، على أن يجري خلال هذه المهلة اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تتضمن إصدار القوائم المالية الختامية لها، وقبولها من الجهاز المركزي للرقابة المالية وإجراء التقييم المالي لها وحصر أصولها وأملاكها وتحديد رأس المال الاسمي للشركة المساهمة العمومية وقيودها الافتتاحية ووضع هيكلها الوظيفي.

وعند التحويل إلى شركة مساهمة عمومية تنتقل إليها ملكية جميع أصول المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ومنها الأراضي والأبنية والآلات والمعدات والبضائع والموجودات وغيرها، وتدخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة العمومية المحدثة التي تحل محل المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي جرى تحويلها في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

وتعفى الشركة المحدثة وفقاً لمواد المشروع من أي رسوم أو ضرائب ومنها تلك التي تفرض على  تحويل الشركة وتقييم أصولها وموجوداتها والمقدمات العينية في رأس مالها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاؤها من توريد أرباحها القابلة للتوزيع إلى الخزينة العامة لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات تستخدم فيها هذه الأرباح في تحديث منشآتها وآلاتها وسائر موجوداتها الثابتة.

ويعد جميع العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي تم تحويلها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويخضعون لنظام العمل والعاملين الخاص بها، وتسجل الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

 

مجلس الشعب 2024-01-24HASSANسابق منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة انظر ايضاً مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ويوافق على عدد من مواده

دمشق-سانا تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث …

آخر الأخبار 2024-01-24مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة 2024-01-24منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة 2024-01-2425700 شهيد و 63740 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 2024-01-24مجلس الوزراء يحدد أسعار شراء التبغ من الفلاحين 2024-01-24الجامعة الافتراضية السورية تطلق برنامجي تعلم اللغتين العربية والصينية للناطقين بغيرهما 2024-01-24بيسكوف: نؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا 2024-01-24المقابر الجماعية في قطاع غزة… شاهد على مجازر الاحتلال 2024-01-24ارتفاع أسعار النفط 2024-01-24وفد سورية يلتقي وفد الأمم المتحدة ضمن أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا 2024-01-24بامفيلوفا تؤكد حضور مراقبين أجانب في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص 2024-01-20 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء 2024-01-06 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية 2024-01-06الأحداث على حقيقتها إصابة مواطن بنيران ميليشيا (قسد) بمنطقة رميلان بريف الحسكة 2024-01-23 تفكيك عبوات ناسفة بريف درعا وإسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية-الأردنية 2024-01-23صور من سورية منوعات صندوق النقد يحذر من تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف في العالم 2024-01-23 دراسة: الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل خطر يعادل التدخين 2024-01-23فرص عمل جامعة دمشق تعلن عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة فنية من حملة الماجستير 2024-01-18 وزارة الداخلية تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين والأسنان 2024-01-18الصحافة كاتبة أسترالية: الخضوع والانصياع شرطان أساسيان للانضواء تحت حكم (إسرائيل) وأمريكا 2024-01-24 صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي يعاني من مشاكل تعيق فرضه عقوبات جديدة على روسيا 2024-01-23حدث في مثل هذا اليوم 2024-01-2424 كانون الثاني 1946- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية 2024-01-2323 كانون الثاني 1943- القوات البريطانية تحتل طرابلس في ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية 2024-01-2222 كانون الثاني 2014- انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية ضمن جهود حل الأزمة في سورية 2024-01-2121 كانون الثاني 2014 – تفجير إرهابي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت 2024-01-2020 كانون الثاني 1996 – انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية 2024-01-1919 كانون الثاني 1883- توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: کانون الثانی مجلس الوزراء مجلس الشعب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025

 

 


بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.


وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم:


(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024   بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).

 

(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

 

(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.


وتضمن مشروع  القانون  تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.


وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في  إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.


و أضافت  المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.


وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

 

وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.


وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
  • مشروع جديد لتحديد الإختصاصات يقوي الإدارة المركزية بوزارة الصحة رغم إحداث المجموعات الترابية
  • «النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
  • حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم
  • أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن بين طرفي النزاع
  • «يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
  • مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة
  • مجلس النواب يناقش فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025
  • الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة