سؤال برسم الإجابة للسلطة التشريعية br من يُحرك النيابة العامة وفقا للمادة 15 ب في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سؤال برسم الإجابة للسلطة التشريعية br من يُحرك النيابة العامة وفقا للمادة 15 ب في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، nbsp;صراحة نيوز 8211; ماجد القرعان nbsp; في مقالة nbsp; سابقة بعنوان قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سؤال برسم الإجابة للسلطة التشريعية br من يُحرك النيابة العامة وفقا للمادة 15 ب في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ماجد القرعان
في مقالة سابقة بعنوان ( قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ) أكدت بأنني لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين ما دامت تهدف الصالح العام لكن الخوف حين يتم اقرار تشريعات على عجل ولغاية في نفس يعقوب فتلك طامة كبرى ومن شأنها ان تُنكس السلم المجتمعي وتعيق أية اصلاحات تتطلع اليها القيادة حيث الرسائل الملكية في جميع الأوقات والمناسبات ولجميع الحكومات المتعاقبة ان نصل الى وطن يسوده الأمن المجتمعي والعدالة ويشارك الجميع في بناءه وتطوره مؤمنا بحق النقد والتعبير المسؤول الذي يكفله الدستور .
قرأت بتمعن ما حمله مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب والذي اعتبرته العديد من الشخصيات السياسية والنيابية ورجال القانون من أخطر القوانين وبأنه يستهدف بصورة واضحة الحريات العامة ويسهم بتراجعها وأنه تضمن عقوبات مبالغ فيها تُعد اكثر تشددا من تلك التي تستهدف المفسدين والمتطاولين على المال العام فيما رأى اخرون انه بمثابة حجراً على العقل والفكر ورِدّة عن الإصلاح ويهدف الى تفريغ أمر الدفاع وأيضا ان بعض بنوده بمثابة احكام عرفية واقراره يعني انقلاب على الديمقراطية وعودة إلى الأحكام العرفية محملين الحكومة مسؤولية خروجه بهذا الشكل والذي من اسبابه بحسبهم انه قد تم اعداده في غرف مغلقة ولم يتم التشاور مع الجهات ذات الإختصاص واصحاب المعرفة والرأي من صحفيين وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني فيما دعا عدد من النواب خلال عرض المشروع عليهم برده جملة وتفصيلا .
ما استوقفني واثار حفيظتي ما ورد في الفقرتين أ وب في المادة 15 من مشروع القانون .
فقد جاء في الفقرة ( أ ) من المادة ” يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار” .
بالنسبة لهذه الفقرة اعتقد جازما ان الحكومة هي من تتحمل كامل المسؤولية بالنسبة للتجاوزات ان حصلت والتي اعتبرتها هذه الفقرة جرائم إلكترونية بكونها الجهة التي تملك المعلومات في كل أمر يتناوله العامة بوجه عام والصحفيين بوجه خاص ما يفرض عليها وبدلا من التجريم هنا ان تُسهل عملية الحصول على المعلومات من مصادرها وفي ذلك خطوة على طريق الإنفتاح والشفافية ما دام الأمر يتعلق بالصالح العام .
أما الفقرة ( ب ) فقد لفت نظري ان ملاحقة الجرائم الإلكترونية أوكلت للنيابة العامة وأنه ليس ضروريا تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي حيث نصت على ” تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها “.
ومع اعتزازنا وافتخارنا بكافة أجهزتنا الحكومية صاحبة الإختصاص والمعنية بطلب تحرك النيابة العامة في مختلف القضايا والتي يعمل فيها من خيرة ابناء الوطن والشواهد كثيرة وعديدة على انجازاتهم لكن وتحت جميع الإعتبارات تبقى هنالك حال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وتشدّد المادة (51) من القانون على أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، خلال 5 أيام من استلام كافة أوراق اللجان العامة، مع إضافة يومين في حال تقديم تظلمات، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر.
وينص القانون على أن رئيس اللجنة العليا يصدر شهادة نجاح المترشح خلال 30 يومًا من تاريخ نشر النتائج، لضمان توثيق النتائج رسميًا واستقرار العملية الانتخابية.
إجراءات الفرز والشفافية في انتخابات مجلس النوابويُسمح للمترشح في مرحلة الإعادة بتوكيل من يمثله خلال عمليات الفرز في اللجان العامة والفرعية، ويحق حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفق تصريح اللجنة العليا، لمتابعة الاقتراع والفرز.
ويتم الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر إذا اقتضت الضرورة، على أن يفصل فرز بطاقات النظام الفردي عن نظام القائمة، ويتم تحرير محاضر مستقلة لكل منهما.
وتتضمن محاضر الفرز جميع البيانات والإجراءات، بما فيها اعتراضات وكلاء المترشحين، وعدد الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، مع توقيع رئيس اللجنة الفرعية ووكلاء المترشحين، وتسليم نسخة من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين، لضمان الشفافية الكاملة وإمكانية التدقيق والمراجعة.
وفي ختام العملية، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، لاستكمال إجراءات إعلان النتائج النهائية رسميًا.