شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، أن رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.
وقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".
أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".
تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري ".
يذكر أن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، قرر إلزام جميع الشركات العاملة في قطاع السجائر بإرسال كشف مفصل الي الجهاز يوضح فيه اسم التاجر سواء جمله أو موزع أو حتي كشك موضحا به الاسم والعنوان حتي يقوم الجهاز بمتابعه كل تاجر أو متعهد واحكام الرقابة ومن يثبت للجهاز أنه تلاعب أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر الدخان السيجارة أسعار السجائر اخبار التوك شو رئیس جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.