"بحوزتهم 9 هواتف مسروقة".. تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في السرقة والسلاح بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس 3 عاطلين بتهمة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام "دراجة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام "دراجة نارية" تم ضبطها وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - هاتفى محمول "مجهولا المصـــدر")، وبمواجهتهـــم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع والهاتفين من مُتحصلات نشاطهم سرقة، وتم بإرشادهم ضبط (3 عملاء سيئى النية "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين- 9 هواتف محمــــول "من متحصلات جرائم السرقة").
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم السرقات المتنوعة باسلوب الخطف تشكيل عصابي 3 عاطلين
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".