نظم قانون الخدمة المدنية الأمور المتعلقة بالموظفين في الدولة، ومن هذه الأمور العلاوت والزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين فيها، ومنها علاوة الـ7%، لضمان وصولها لمستحقيها من العاملين على أكمل وجه.

تفاصيل علاوة الـ7%

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«الوطن» أن علاوة الـ7% علاوة سنوية حددتها الدولة في قانون الخدمة المدنية، ونصت المادة 37 من القانون على أن الموظف الخاضع لأحكامه يستحق علاوة دورية سنوية في 1 يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويكون ذلك بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي له، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية، ويعاد النظر فيها بشكل دائم.

الفئات المستحقة لعلاوة ال7%

وأكد نائب رئيس عمال مصر، أن الفئات الخاضعة لأحكام القانون وينطبق عليها علاوة الـ7% هم جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، وبناء على ذلك تنطبق عليهم أحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية علاوة العلاوة السنوية

إقرأ أيضاً:

ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب

أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات،  ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.

وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

شروط عمل الأجانب


حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:


١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

٢- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

٣- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

٤- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

٥- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مقالات مشابهة

  • «التعليم» الاستعانة بـ50 ألف معلم لسد العجز في المعلمين وزيادة سنوية 15%
  • الفئات المستحقة لصرف 10 كيلو دقيق شهريًا.. بيان رسمي من «التموين»
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
  • بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
  • هل تُشرقُ شمسُ العدالة على رعاية المُستضعفين؟ مداولات برلمانية واعترافات ميدانية
  • تيار الاستقلال بـ«الأطباء» يرفض قانون إسناد المنشآت الصحية للمستثمرين
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • هل التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة يؤدي لعدم قبول التصالح؟
  • ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب