تفاصيل المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث.. محي الدين يوضح
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، أن المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث "منكاورع"، سيستغرق عاما، حتى يتم الإنتهاء منه، مشيرا إلى أنه يتم العمل في المشروع بناء على دراسات للحفاظ على الأثار المصرية التاريخية.
وقال أشرف محيى الدين، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإشراف على المشروع سيكون مصريا، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بالحفاظ على الآثار.
إتمام المشروع الكبير للهرم
وتابع مدير منطقة آثار الأهرامات، أنه سيكون هناك 15 أثريا مصريا، إضافة إلى 6 خبراء من اليابان للمشروع، مؤكدا أنهه سيتم العمل على إتمام المشروع الكبير للهرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أثار الأهرامات تبليط الهرم الثالث الاثار المصرية حمدي رزق الاثار
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.