اليوم صدر قانون الحماية الاجتماعية؛ و6 من مواد فقط ستكون سارية من الغد؛ إليك تفاصيلها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن اليوم صدر قانون الحماية الاجتماعية؛ و6 من مواد فقط ستكون سارية من الغد؛ إليك تفاصيلها، رصد أثيرصدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد الأول من يناير موعدا للعمل بقانون الحماية .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اليوم صدر قانون الحماية الاجتماعية؛ و6 من مواد فقط ستكون سارية من الغد؛ إليك تفاصيلها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد- أثير
صدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد الأول من يناير موعدا للعمل بقانون الحماية الاجتماعية، عددا عدد من المواد، هي كالآتي: 1 – المواد 72، 75، 76، 77، 83، 84 التي يعمل بها ابتداء من الغد. 2 – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيعمل بـه بعـد (2) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم. 3- الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 4- البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
فما تفاصيل المواد التي يتم العمل بها ابتداء من الغد؟
“أثير” تضع الإجابة في السطور القادمة:
المادة 72: يستحق معاش كبار السن كل من بلغ سن كبار السن، وتبين اللائحة أي ضوابط أخرى تتعلق بانتهاء خدمة المؤمن عليه لاستحقاق معاش كبار السن.
المادة 75: يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم في الأحوال الآتية: 1- بلوغ الرجل المؤمن عليه سن كبار السن. (بحسب القانون يبلغ السن 60 عاما) 2 – بلوغ المرأة المؤمن عليها سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام. 3-بلوغ المؤمن عليه في الأعمال الخطرة والشاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام للرجل، بـ (10) عشرة أعوام للمرأة، على ألا تقل مدة الخدمة في الأعمال الخطرة والشاقة عن (20) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون 4 – بلوغ المؤمن عليه في الأجهزة العسكرية أو الأمنية سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام على ألا تقل مدة خدمته في تلك الأجهزة عن (20) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون. 5 – بلوغ المؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (10) عشرة أعوام على ألا تقل مدة خدمته الفعلية في أثناء الإعاقة عن (15) خمسة عشر عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.
المادة 76 – يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الغد
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.