تكشف فيديوهات عديدة ينشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاخرهم بتدمير ممتلكات الفلسطينيين والسخرية منهم في قطاع غزة.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنها استعرضت المئات من مقاطع الفيديو التي تُظهر يوميات الجنود المقاتلين في قطاع غزة، وما يفعلونه بالممتلكات الفلسطينية، دون تخفّ أو تستّر.

وبحسب الصحيفة، أظهر تحليل مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن جنودا إسرائيليين يصورون أنفسهم في غزة وهم يدمرون "ما يبدو أنه ممتلكات مدنية".

ويظهر فيديو جنديا إسرائيليا يرفع إبهامه باتجاه الكاميرا وهو يقود جرافة في أحد شوارع بيت لاهيا، شمال غزة، دافعا سيارة مدمرة نحو مبنى نصف منهار.

ويقول الجندي معلقا على مقطع الفيديو الذي نشره "لقد توقفت عن إحصاء عدد الأحياء التي قمت بمسحها"، وذلك على حسابه الشخصي في منصة "تيك توك"، مصحوبا بنشيد عسكري.

وتقول "نيويورك تايمز" إنه منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول، قام جنود بمشاركة مقاطع فيديو من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرضوا بعض ما يقومون به في الميدان.

وتظهر مقاطع فيديو جنودا إسرائيليين يقومون بتخريب المتاجر والفصول الدراسية داخل المدارس، كما يدلون بتعليقات مهينة حول الفلسطينيين، داعين إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وهي "فكرة تحريضية يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين"، تقول الصحيفة.

وخلف العدوان على غزة أكثر من 27 ألف شهيد و66 ألف مصاب.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون اتصال بالإنترنتطريقة إستخراج قيد عائلي من الانترنتالإنترنت كما لم تعرفه من قبل.. أسرار الجيل الخامس في مصرستارلينك يغزو الأجواء العربية.. كل ما تحتاج معرفته عن الإنترنت الفضائيتبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك وزارة الداخلية الإنترنت مقاطع فيديو خادشة للحياء منافية للآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • مصر.. فتاتان تشعلان تفاعلا بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والأمن يعقّب
  • مقاطع فاضحة .. القبض على فتاتين في فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل
  • الداخلية تضبط سيدتين لبثهما فيديوهات خادشة للحياء
  • ضبط سيدتين لتصوير هما فيديوهات منافية للآداب
  • فتاة تتضرر من نشر شاب فيديوهاتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • سرايا القدس تعلن قصف تجمعا لجنود العدو الصهيوني بمنطقة الفخاري بغزة
  • سرايا القدس توقع 10 جنود إسرائيليين في كمين محكم
  • إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك في غزة
  • إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب غزة