مجلس الدولة يقضي بعدم إلزام الشركات بموافقة الغرفة التجارية عند مزاولة النشاط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بمجلس الدولة انتهت فيها إلى عدم التزام المنشآت الصناعية - سواء كانت فردية أو شركة أو محل صناعي وأيا كان حجمها- بالحصول على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة لدى القيد في السجل التجاري.
قانون السجل التجاريوقالت الجمعية في فتواها إنَّ المشرع في قانون السجل التجاري أوجب إعداد سجل تجاري أو أكثر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرارا من الوزير المختص، تُقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد الفئات الواجب قيدها في هذا السجل.
واشترطت الجمعية فيمن يُقيد في السجل التجاري أنَّ يكون مصري الجنسية، ويكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة إلى الأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري، أو موافقة الغرفة الصناعية المختصة عند ممارسة النشاط الصناعي بالنسبة إلى المنشآت الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية السجل التجارى السجل التجاري الغرفة التجارية الغرفة الصناعية المنشآت الصناعية مزاولة النشاط أحكام السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
أوضح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة الأسبوع الجاري، أن النظام الجديد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة سيُطبق على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من دفعة العام الدراسي 2023/2024.
أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)وينص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لن يُسمح بالقيد في سجل وزارة الصحة إلا للحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (PharmD) من الجامعات المصرية أو ما يعادلها، شريطة اجتياز سنة تدريب إجباري بعد التخرج، وذلك أسوة بما هو مطبق في كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان.
ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أن برنامج الصيدلة الجديد يمتد لخمس سنوات دراسية، يعقبها سنة للتدريب في مستشفيات أو مؤسسات صيدلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ووفقًا لنص مشروع القانون، فإن أول دفعة تطبق عليها القواعد الجديدة هي دفعة 2023/2024، وهي الدفعة التي بدأت دراستها الجامعية في العام الأكاديمي 2019/2020 مع بداية تطبيق نظام الـPharmD في مصر. فيما تم التأكيد على أن النظام لن يُطبق بأثر رجعي على الخريجين السابقين، احترامًا لأوضاعهم القانونية.
منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًاكما تضمن المشروع بندًا ينص على منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا خلال فترة التدريب، على ألا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية، بناءً على عرض الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
ويهدف هذا التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن فترة التدريب العملي (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع طلاب باقي كليات القطاع الصحي، وضمان جاهزية الصيادلة الجدد لسوق العمل.
شروط جديدة لمزاولة مهنة الصيدلةويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.