قيادي بمصر أكتوبر: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد عبد الجواد عبد الغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، دليل على انحيازه الدائم للمواطن البسيط لتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية.
وأضاف عبد الجواد، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص علي تنبني استراتيجيه اصلاحيه شاملة والتي تتضمن التأكيد علي المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن، وهذه الإجراءات ستكون لها دلاله إيجابية كبيرة علي المواطنين، موضحًا بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستاعد فى تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم.
وطالب عبد الجواد عبد الغني، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، ومنع احتكار السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي اليوم قرارات الرئيس اليوم قيادي بمصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.