التطبيق خلال أيام.. اعرف موقف المحال التجارية من زيادة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أيام قليلة تفصل ملاك الإيجار القديم على الزيادة الجديدة التي أقرها القانون بنسبة 15% من القيمة الإيجارية على الأشخاص الاعتبارية، لتكون الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، على أن تكون زيادة بنسبة وليست قيمة مقطوعة.
وطبقت أول زيادة في مارس 2022، بعد إصدار مجلس النواب قرار تطبيق الزيادة على وحدات الأشخاص الاعتبارية، تستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، على أن يتم تطبق زيادة الإيجار القديم 2024 في مارس المقبل، أي بعد نحو 20 يوما إلا أن البعض قد لا يعلم موقف المحال التجارية من الزيادة.
المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح في حديثه مع «الوطن» موقف المحال التجارية من زيادة الإيجار القديم 2024، قائلا إن الحالات المعنية بتطبيق الزيادة عليها هى الأشخاص الاعتبارية، والتي حددها القانون في 6 فئات.
وأضاف «عبدالمقصود»، أن قرار زيادة الإيجار القديم لا تشمل المحال التجارية أو الوحدات السكنية، بينما تشمل الأشخاص الاعتبارية، التي يمنحها لـ«الهيئات والمنشآت العامة والخاصة - الأوقاف - الوزارات - الهيئات الحكومية - المؤسسات - الأحزاب».
وأشار إلى أنه يحق للمالك بعد آخر زيادة للإيجار القديم في مارس 2027، أن يسترد الوحدة من المستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية ملاك الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم الأشخاص الاعتباریة المحال التجاریة فی مارس
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فقد نص المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.