فتح باب الاشتراك في مشروع علاج «الصحفيين» لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024، للصحفيين وأسرهم من 8 إلى 15 فبراير 2024، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.
تفاصيل عمل مشروع العلاجوأوضحت لجنة الرعاية الصحية في بيان لها تفاصيل فتح مشروع العلاج في الفترة من 8 إلى 15 فبراير 2024 أن العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية، كما أنه سوف يكون مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).
وأضافت لجنة الرعاية أنَّ الزملاء بالصحف القومية يمكنهم تجديد الاشتراك بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها.
تجديد اشتراك مشروع علاج الصحفيينوتابعت أنَّه سوف يكون مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266)، كما أنَّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.
ولفتت النقابة إلى أنَّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى، كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع علاج الصحفيين البدل الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.