إلزام خدمة التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر أول سنتين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الرياض
أوضحت منظمة مساند أن خدمة التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة يعتبر إلزامياً في أول سنتين من العقد.
وأضافت المنظمة أن التأمين سيكون بعد سنتين اختيارياً عند تجديد الإقامة على العمالة القادمة إلى المملكة.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب أو الهرب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية خدمة التأمين صاحب العمل خدمة التأمین
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.