قانون الإيجار القديم| نواب: مقترح تدخل البنوك كطرف ثالث بين المالك والمستأجر غير عملي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علق عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ على مقترح حزب الغد بشأن حل مشكلة الإيجارات القديمة، حيث جاءت رؤية الحزب بأن تدخل البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر، على أن يحدد خبراء البنك سعر المتر فى كل وحدة سكنية حسب مكانها وأهميته من عدمه، على أن تكون البنوك مسئولة عن فض العلاقة بعد تسعير الوحدة السكنية، إما بالبيع للمستأجر بقسط على 10 سنين أو 20 سنة أو للمالك بقرض يعطيه للمستاجر ويقوم هو بسداده للبنك على مدة مماثلة.
النائب محمود سامي
في هذا السياق قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن اقتراح حزب الغد بشأن تدخل البنوك الوطنية كجهة ثالثة بين المالك والمستأجر، يُعتبر اقتراحًا غير عملي، حيث يبدو أنه يلائم فئات محددة دون أن يكون ملائمًا لجميع الفئات في الوقت الحالي.
مقترح حزب الغد غير عملي لا يتناسب مع جميع الفئات
وأضاف "سامي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «لقد قمت بدراسة مفصلة حول هذا الموضوع، من خلال إجراء مقابلات مع المستأجرين وأصحاب العقارات، ولاحظت أن الوضع مُحزن للغاية بالنسبة لكلا الطرفين» مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء تأخر الدولة في التعامل مع هذه القضية.
وأشار قائلًا: "فيما يتعلق بالمستأجرين، يظهر أن العديد منهم يمتلكون فللًا ويتركون الشقق بانتظار صدور القانون، وهناك جزء كبير من كبار السن يعانون، حيث يعتبرون ترك المنزل خيارًا صعبًا ويواجهون صعوبات في تحمل تكاليف العلاج، لذا، كيف يمكن رفع الإيجار عليهم أو ترك شققهم وهم في حاجة إلى دعم مالي، خاصةً مع عدم قدرتهم على تحمل مصاريف إضافية."
يجب إنشاء صندوق يوفر بدائل لكبار السن
وتابع: «كان هناك اقتراح قدمناه يتعلق بتدخل الدولة من خلال إنشاء صندوق يوفر بدائل لكبار السن الذين غالبًا ما يكونون غير قادرين، ويتمثل هذا في توفير شقق في الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة بأسعار يتحملها الدولة كتكريم لهم، متسائلًا: كيف يمكننا أن نقترح على شخص عندما يبلغ من العمر 75 عامًا أن يلتزم بقرض بنكي وبأقساط ومصاريف أخرى؟ بالتأكيد هذا الاقتراح ليس مناسبًا لجميع الفئات، ولكنه قد يكون خيارًا وحلًا للأجيال الجديدة.»
النائب إيهاب منصور لا توجد بنوك تستطيع تسديد تلك المبالغ
من جانبه قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن فكرة إدراج البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر لن تكون عملية، مؤكدًا أن البنوك لن تكون قادرة على تحمل تكلفة تسديد المبالغ الهائلة التي قد تصل إلى 2.5 مليون شقة، ما يقارب 2 تريليون جنيه.
وأضاف "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلًا: «أعرف بيوت كثيرة بقالهم 20 سنة مسافرين برة مصر والشقة مغلقة، وفي ناس راحوا اشتروا فلل وكمبوندات وتركوا شققهم دون الذها إليها.»
ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
وأكد منصور على ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، نظرًا لترك العديد من السكان شققهم منذ سنوات، وبالتالي فإن غياب المستأجرين لفترة طويلة يعني عدم تكبد أي ضرر للمستأجر، وبالتالي يجب تحرير هذه الشقق المُغلقة.
وتطرق النائب إلى الوحدات السكنية غير المغلقة، مقسمًا إياها إلى فئتين، في الفئة الأولى، يتعلق الأمر بالوحدات التي يستطيع السكان تحمل تكلفة الإيجار، حيث ستُجرى مناقشات للوصول إلى اتفاق متفق عليه، أما فيما يتعلق بالفئة الثانية وهم كبار السن وغير القادرين، فإن الدولة ستتحمل تكلفة إيجار هذه الوحدات للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة.
واختتم مؤكدًا أن مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة كبيرة يعانى منها قطاع كبير من الشعب المصرى وآن الآوان لمحاولة اقتحامها وحلها برؤى غير نمطية وغير تقليدية، توازن بين حق المالك فى الاستفادة من ملكه وحق المستأجر فى الخروج الآمن من العلاقة الإيجارية، وتحفظ لكل طرف حقه فى توازن يقبل به الطرفان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديم الايجارات قانون الإيجار محمود سامي النائب محمود سامي الوحدة السكنية النائب إيهاب منصور حزب الغد بین المالک والمستأجر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.