مصر..تعجيل موعد صرف العلاوات والحوافز الجديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلًا من يونيو وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وبينت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:
أولا: بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020
ثانيًا: بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1/3/2024 بدلاً من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في 1/7/2024، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في 29/2/2023 وبحد أدنى (150) جنيهًا / شهريًا.
ثالثًا: إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة (50) جنيهًا لكل درجة ليصل إلى (900) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ 1000جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ1100 جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وأكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.
وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:
بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:
زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم 139 لسـنة1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيهًا / شـهريا إلى 180 جنيهًا / شـهريًا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212لسـنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف
- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (185) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة1961 المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنه 2020 الأحوال.
- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (300) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212لسنة 2020 المشار إليه.
المصدر: بوابة الأهرام ووكالات إخبارية مصرية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونصت المادة (3) على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار الإيجار القديم.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.