بعد رفع الحصانة القضائية عنه وتجاهل مناشدة اسرته .. تحذيرات من نوايا حوثية مبيته للتنكيل بالقاضي قطران واخضاعه لعقوبة قسرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذرت مصادر حقوقية بصنعاء من اعتزام جماعة الحوثي التنكيل بالقاضي " عبد الوهاب قطران " واستغلال سيطرتها على الأجهزة القضائية لتقنين اخضاعه لعقوبة قسرية قد تصل الى الإعدام بتلفيق تهمة التعاون مع ما تصفه الميلشيا بـ"العدوان" .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ:"مأرب برس" أن رفع ما يسمى مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الحصانة التي يتمتع بها القاضي "عبد الوهاب قطران" بعد نحو أربعين يوما على اختطافه من منزله، واخفائه في احد السجون السرية يكشف عن نوايا مبيته للأضرار به واخضاعه لعقوبة قسرية وغير قانونية قد تصل الى الإعدام وهو احتمال وارد وغير مستبعد وسبق لجماعة الحوثي اللجوء اليه للنيل من المنتقدين والمناهضين لفسادها وسوء ادارتها كسلطة أمر واقع.
وأكدت المصادر أن أسرة القاضي " قطران " وجهت رسالة مناشدة لزعيم جماعة الحوثي لإنهاء معاناته والتوجيه بإطلاق سراحه لكن الأخير تجاهل هذه المناشدة قبيل أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الخاضع للميلشيا برفع الحصانة القضائية عنه تمهيدا لفرض عقوبة قسرية عليه بدوافع سياسية .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.