الذئاب البشرية وغدر الحبيب.. حبس المتهمين بهتك عرض فتاة بالنزهة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالتعدي على فتاة وعتك عرضها بالإكراه بمنطقة مهجورة بالنزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.
جريمة عيد الحبوبسؤال الفتاة، المجني عليها، أفادت بأنها ارتبطت بطالب واتفقا سويا على التقابل في مكان ما، وبالفعل اتجهت إلى محل اتفاقهما، لكنها فوجئت بقدومه برفقة اثنان من أصدقاءه.
وتصدرت روح الذئاب البشرية، في نفوسهم، واستجمعوا شتات قوتهم للسيطرة على قوة الفتاة، وبدأوا في الاعتداء عليها جنسيا، وفض غشاء البكارة كرها عنها.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من أسرة فتاة تتضمن تعرض ابنتهم لحالة هتك عرض وتعدي جنسيا بالإكراه بإحدى المناطق بمنطقة النزهة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضاًجلسة جديدة أمام محكمة النقض.. آخر تطورات قضية «سفاح الجيزة»
عبر الفيسبوك.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التعدي على فتاة النزهة حبس حوادث حوادث الأسبوع منطقة مهجورة هتك عرض هتك عرض فتاة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.