جنايات القاهرة تستكمل محاكمة بائع أنهى حياة جاره.. اليوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة بائع بتهمة قتل جاره، بسبب خلافات قديمة بينهما.
اقرأ ايضًا :
. تمكين شركة أدوية ..دورتان تدريبيتان فى الحاسب
استقبلت أحد المستشفيات عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحريات أن المتهم بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بائع جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل خردة، لاتهامه بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الذخائر دون ترخيص، وتعديه علي سيدة هو وآخرون وإصابتها بأعيرة نارية، أودت بحياتها، كما قضت ببراءة المتهم الثاني والثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 21 / 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سید م س ي ش" 19 سنة - عامل بالخردة، و "حسني ش ح أ" 56 سنة بالمعاش، و "الحاج م ح ش" 32سنة عامل، في الجناية رقم 32797 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1905 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث حازا بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصاً له بحيازته، وأن المتهمون ضربوا المجني عليها 'فاطمة محمد السيد " عمداً ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى موتها بأن صوب الأول السلاح الناري محل الإتهام الأول نحو آخر يدعي "محمد فتحي عبد الرحيم" وأطلق منه عيار ناري قاصداً إرهابه إصابت المجني عليها أودت بحياتها وكان ذلك المناصرة باقي المتهمين والشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.