أمين الفتوى يوضح كفارة عدم القدرة على صوم رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
رداً على استفسار متصلة، حول حكم الشرع في مسألة عدم القدرة على قضاء أيام صوم أفطرتها لأسباب طبية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أنَّه في هذه الحالة عليها كفارة بدلاً من قضاء هذه الأيام صائمة.
وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه عند عدم القدرة نهائياً على الصوم لأسباب طبية، مثل أن يقرر الطبيب المختص منع المريض عن الصيام لتوقع ضرر قد يحدث، فهنا على المريض الكفارة، وهي إخراج طعام مسكين عن كل يوم يفطره.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يمكن للسائلة صوم هذه الأيام التي فاتتها قبل دخول شهر رمضان، سواء لعذر نسائي أو لأن مرض منعها، ولو لم يكن هناك مقدرة على الصوم فعليها في هذه الحالة إطعام مسكين عن كل يوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضاء الصوم كفارة الصيام
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.