مرتضى منصور في المحكمة الاقتصادية متهما في سب وقذف الخطيب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المستشار مرتضى منصور.. تنظر بعد قليل مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
مرتضى منصور
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس نادى الزمالك السابق الکابتن محمود الخطیب رئیس مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. رئيس المحكمة الدستورية يطالب تبون بإعفائه من منصبه
استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.