بدء تطبيق وضع الحد الأقصى للسعر على السلع أول مارس -تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج .
وأضاف السجيني أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.
وأشار السجيني إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .
وعلق رئيس جهاز حماية المستهلك، على طلب بعض النواب تغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلًا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قائلًا: "ممكن نجد خلال حملات التفتيش محلًا صغيرًا لديه مخزون كبير من السكر، لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع".
وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.
وقال مغاوري: تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث في السوق الحالية ولا يناسب حجم التضخم الموجود؛ فرفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وغلظنا العقوبة في 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.
وتابع مغاوري: "الممارسات الاحتكارية ستتم في كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين"، مشيرًا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.
وأيَّد النائب إيهاب أنيس مقترح "مغاوري" بتغليظ العقوبة، وقال النائب أحمد مقلد: "لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر"، مطالبًا برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، أن مصادرة البضاعة خصوصًا الكميات الكبيرة، هي ما ستمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل، قائلًا : "هناك معيار ضابط في التعديل، وهو قيمة البضاعة؛ والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمةً؛ البضاعة أم قيمة الغرامة"، مضيفًا: "مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبًا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير، فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير، والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان إبراهيم السجيني الحد الأقصى للسعر مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"نظام اختياري مجاني".. تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا بتعديلات قانون التعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
استحداث نظام «البكالوريا» في التعليم الثانويشملت التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة تحت مسمى «البكالوريا»، يُتيح للطلاب حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا، مع التأكيد على أن الأخير اختياري ومجاني، وتبلغ مدته ثلاث سنوات.
التعليم بنظام البكالوريا
وقد حددت تعديلات مشروع القانون التعليم بنظام البكالوريا وفقًا لنصوص المواد التالية:
مادة (37) مكررًا
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانىًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
مادة (37) مكررًا 1
تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعىالقواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.
مادة (37) مكررًا 2
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح، على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحددبقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
مادة (37) مكررًا 3
يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.