محلية النواب تواصل نظر مشروع قانون " الجبانات"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون "المقابر" بدلا من "الجبانات".
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات (المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية)، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد، واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون .
كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966، أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد، وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محلية النواب قانون الجبانات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.