مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شباب النواب تقر بند الـ ٨ سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين علي ذات المنصب
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، علي البند ٨ من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب ،. المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.
وقال صبحى، إن الوزارة لا تعد قانونا جديدا كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.
وينص البند ٨ المادة (21)، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.
وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.
، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.