برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون "زيلينسكي العاجل" بشأن المجندين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونشارينكو، على قناته في تيلغرام، إن هذا البرلمان اعتمد في قراءتين مشروع قانون تسريح المجندين الذي قدمه فلاديمير زيلينسكي.
وكتب غونشارينكو: "لقد اعتمد البرلمان الأوكراني للتو كأساس وبشكل عام مشروع قانون بشأن تسريح المجندين! في شكله النهائي، يتضمن مشروع قانون زيلينسكي بندا من مشروع القانون البديل الذي قدمه بشأن تأجيل لمدة 12 شهرا".
قبل ذلك، أيدت لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، مشروع القانون، ولكن كما أفاد غونشارينكو، اقترح البرلمانيون إضافة بند إليه بشأن تأجيل الأشخاص المسرحين من التعبئة الإضافية لمدة 12 شهرا.
ويلفت النظر أن مشروع القانون الرئاسي، لم يحدد توقيت التسريح. تقول الوثيقة فقط أن ذلك سيتم بموجب مرسوم رئاسي. ولكن لم يتم تحديد متى يجب أن يظهر مثل هذا المرسوم. وتم تقديم مشروع قانون التسريح إلى البرلمان من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي باعتباره عاجلا.
على مدى الأشهر الستة الماضية، تم تنظيم مسيرات في العديد من مدن أوكرانيا، بما في ذلك كييف، لدعم تسريح المجندين.
في 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فتراتهما بشكل متكرر.
جدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة