الشرقية: نستهدف 3000 طالب ومُعلم بمدارس مشتول السوق للتوعية بترشيد إستهلاك المياه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنشطة وندوات توعوية؛ استهدفت 3000 طالب ومعلم بمدارس مركز ومدينة مشتول السوق، لترسيخ المفاهيم التوعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.
تضمنت فاعليات الشركة؛ أنشطة تفاعلية، وندوات توعية، وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وعروض تقديمية مرئية، وذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وتم توزيع برشوارت توعية موضح بها أرقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات.
يأتي هذا في ضوء تأكيد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى التلاميذ، والذي يعد عاملاً مهما للتأثير، كونهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.
وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن هذه الفاعليات تأتي في إطار سياسة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الأمن المائي المستدام، وفي ظل التعاون القائم بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، وإيمانا بأهمية توعية النشئ بوجه خاص بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السباكة الخفيفة انشطة تفاعلية مياه الشرب والصرف الصحى الشكاوى التربية والتعليم مياه الشرقية مشتول السوق المشاركة المجتمعية استهلاك استهلاك المياه قضايا المياه السلوكيات الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.