تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير، وذلك تزامنا مع قرار النيابة العامة بالجيزة، حجز عامل ديلفري بأحد محال الأسماك، على ذمة التحقيقات؛ عقب محاولته الدخول إلى فيلا الإعلامي عمرو أديب، دون سابق معرفة.
عقوبة انتهاك حرمة الغيرنص قانون العقوبات في الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، والتى جاءت وفقًا كالتالي:
ونصت المادة رقم ( 369) على أن :" كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 370) من القانون.
وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية، فقد نص القانون ذاته، فى المادة( 372 مكرر) منه على أن:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تفاصيل الواقعةكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز، يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة، أو موعد مسبق، وحاول الدخول عنوة.
فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته بشأن هذا الأمر.
وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يعمل ديلفري في أحد محال الأسماك بأكتوبر.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يعالج تعديل قانون الكهرباء جرائم الاستيلاء على التيار؟ تفاصيل
أعلن مجلس الشيوخ استعداده لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.
حبس وغرامة لمرتكبي مخالفات توصيل الكهرباءوتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:
توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.
عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعداتكما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.
ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
التصالح… بشرط رد قيمة الخسائرويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.