6 % زيادة سنويا قيمة الرسوم المقررة على السيارات في قانون المرور
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد قانون المرور الذى أصدره مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قيمة زيادة الرسوم على السيارات ، حيث ينص قانون المرور على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير السيارات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
6 % سنوياوطبقا لـ قانون المرور يزداد هذا الرسم سنويا على السيارات بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
ويستعرض "صدى البلد" رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى لـ السيارات عند الترخيص فى قانون المرور:
ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك
(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة
(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم السيارات قانون المرور منظومة النقل الذكي قانون المرور على السیارات
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.