بعد تصديق الرئيس.. 4 شروط لـ القيد بنقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
ويستهدف مشروع القانون الجديد إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها.
وطبقا للقانون ، تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
شروط القيد بنقابة التكنولوجيين
وأقر القانون عدة شروط للحصول على عضوية القيد فى جدول النقابة، حيث جاءت الشروط وفقا للآتي:
1- أن يكون مصرياً.
2-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين منظومة التعليم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.