اشتراك سنوي مخفض بنسبة 75% في وسائل المواصلات لهذه الأسر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن “الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر”.
وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددها 21 مكتسبًا، منح الأسرة اشتراكا سنويا منخفضا 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة.
جاء ذلك طبقا لما حددته المادة 10 من مشروع القانون والتي جاءت ناصة على الآتي: "تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة، ويكون التخفيض 50% في حالة إنجاب الأسرة لطفل آخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.