مجلس الامن: ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
سرايا - أصدر أعضاء مجلس الامن الدولي فجر اليوم، بيانا صحفيا بشأن ما اسموه "حادثة" قافلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأعرب أعضاء المجلس في البيان عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم وأصيب عدة مئات آخرين بجروح، بما في ذلك أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، في حادث شاركت فيه القوات الإسرائيلية في تجمع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة".
ويحيط أعضاء المجلس علما بأن "التحقيق الإسرائيلي جار" مشددين على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وفي هذا الصدد، يؤكدون من جديد أن جميع أطراف النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويدعون جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق، أعرب اعضاء المجلس، عن "قلقهم البالغ إزاء التقديرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل بأن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وكرر الاعضاء مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق، وتنفيذ القرارات 2712 و 2720 بالكامل.
وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة".
يذكر ان بيانات مجلس الامن الصحفية تصدر باسم أعضاء المجلس وباجماعهم خلافا للقرارات التي تصدر باسم المجلس نفسه وبالتصويت.
إقرأ أيضاً : مظاهرات بالقدس المحتلة وتل أبيب تطالب بإسقاط الحكومةإقرأ أيضاً : لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيلإقرأ أيضاً : كاتب أميركي: واشنطن تحاول كسب الوقت لصالح استمرار المجازر بغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الامن القوات مدينة غزة غزة غزة الناس مجلس الامن الامن لبنان مدينة مجلس اليوم الناس غزة القوات أعضاء المجلس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.