أبو شقة: قانون الضمان الإجتماعى جاء لتنفيذ مواد الدستور فى تحقيق حياة كريمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .
وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة ,والطبقات أاشد إحتياجا ,وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين’وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أنه أيضا المادة 27 من الدستور وماتضمنة القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف,والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل ,والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام .
وتابع"أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .
وتابع وكيل ألو مجلس الشيوخ الوفدى أن ,القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من إهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ,وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى .
ووجة "أبوشقة"الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض مؤكدا أن اللجنة ماأدخلتة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة من الدستور
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.