أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد  بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .

وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم  بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون  وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة ,والطبقات أاشد إحتياجا ,وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين’وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة .

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أنه أيضا المادة 27 من الدستور وماتضمنة القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف,والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل  ,والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام .

وتابع"أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .

وتابع وكيل ألو مجلس الشيوخ الوفدى أن ,القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من إهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ,وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى .

ووجة "أبوشقة"الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض مؤكدا أن اللجنة  ماأدخلتة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة .   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة من الدستور

إقرأ أيضاً:

قبل التضحية.. أحذر العقوبة القانونية للنحر بالشوارع

حذرت العديد من الجهات الحكومية  من نحر الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، ولكن بعض المواطنين لا يكترثوا لهذه التحذيرات حيث يقبلون على نحر الأضاحي والتضحية بالطرقات العامة والشوارع غير أبهين لما يفرضه القانون من عقوبات.

عجل يهرب إلى البحر في الإسماعيلية.. رواد فيسبوك: صيف واحنا لسا 1.8 مليون حاج يرمون الجمرة الكبرى في مشعر منى

وفرض الدستور عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها منع هذه التصرفات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة ومصادرة الاضحية محل الواقعة ناهيك عن غلق المحال.

 نحر الأضحية في الشوارع
 

نرصد في التقرير التالي عقوبات نجر الأضاحي في الشارع 
 

حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للنحر أو مجازر نحر أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وقضت  المادة 143 مكرراً من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مقالات مشابهة

  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • قبل التضحية.. أحذر العقوبة القانونية للنحر بالشوارع
  • غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية
  • كيف يتصدى القانون للذبح في الطرقات؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • خبير قانوني: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة
  • حياة كريمة: مبادرة تقدر في 10 أيام تقدم دعم نفسي لطلاب الثانوية العامة
  • حياة كريمة بالغربية: مبادرة "تقدر في 10 أيام" وفرت الدعم للطلاب والطالبات