الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الضمان الاجتماعي الدعم النقدي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الدستور الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.