بغداد اليوم -  

السوداني: الملاحظات على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقه عليه.. ننشر مواد مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع  قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانون

وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

وأقرت المادة (2) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

 

كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

ونظمت المادة (5) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى

وأكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

فيما تضمنت المادة (7) النص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.

وأفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م:الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

كما تضمن المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

مقالات مشابهة

  • شاب يطلق النار على والده بسبب رفضه منحه أموالًا لشراء المخدرات في الفيوم
  • بحذائي أدوس على ” الشرعية الدولية ” …
  • هزاع بن زايد يشكر منصور بن زايد على منحه لقب الشخصية التربوية ضمن جائزة خليفة التربوية
  • السديس: أكثر من 20 مبادرة نسائية بالحرمين وفق الضوابط الشرعية
  • مستشار السوداني لشفق نيوز: ثلاثة عوامل وراء انخفاض الدولار في العراق
  • مدير أمن سبها يبحث مواجهة الهجرة غير الشرعية في البوانيس
  • الإمارات: سلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان.. ولا نعترف بقرارها
  • بعد الموافقه عليه.. ننشر مواد مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • السيسي: مصر تؤوي 9 ملايين ضيف وتتصدى للهجرة غير الشرعية منذ 2016
  • الرئيس السيسي عن الهجرة غير الشرعية: مصر لا تسمح بضياع الأرواح في البحر