قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي لا ينفق على زوجته وعياله وهو قادر، يأثم إثما عظيما، مؤكدا أنه لا يجوز للرجل التخلي عن مسؤولياته تجاه أهله.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: زوجي لا ينفق علي وعلى أولاده منذ 8 أشهر.. فما حكم الدين في ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»، مشيرا إلى أنه قال أيضا: « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت».

النفقة على الأبناء

وأشار إلى أن من يظن أن صدقته على الفقراء والمساكين خير من نفقته على أهله، فهو مخطئ، مستشهدا بما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم.

الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان.. دار الإفتاء تكشف عنها هل يجوز للحائض ارتداء الجوانتي لقراءة القرآن.. الإفتاء تحسم الجدل

أفضل صدقة جارية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يشترط كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية، إنما المناط والاعتبار بنية المتصدق، مستدلة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

وأوضحت اللجنة، في إجابتها عن سؤال: «هل الصدقة الجارية للميت لابد من كتابة اسمه عليها أم تكون بالنية دون ذكر الاسم؟»، أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع به.

واستشهدت بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به».

أوجه الصدقة الجارية

قال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صدقة الجارية هي التي تبقى مدة طويلة، كبناء مسجد أو حفر بئر، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك.

وأوضح «فخر» في فتوى مسجلة، أن الصدقة التي لا تبقى لمدة طويلة كالصدقة بمال على فقير أو بطعام، فهذه، وإن كانت صدقة لها ثوابها، إلا أنها ليست جارية.

ثواب الصدقة الجارية

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة الجارية التى تصل حسناتها إلى المسلم تكون قبل الممات وبعده.

وأضاف «عثمان»، أنه إذا كان الشخص يريد وهو على قيد الحياة أن يفعل عملا صالحا له على هيئة صدقة جارية فجائز وتستمر حسنات ذلك العمل حتى بعد وفاته.

وتابع: أنه لو توفى الإنسان وأراد أبناؤه فعل صدقة جارية له فجائز أيضا، وثواب ذلك العمل تزيد من درجاته فى الجنة وتضيء له قبره لأن أبناءه من كسبه.

وقال الشيخ عويضة عثمان، إن الله عز وجل يربي صدقة عبده التي تقرب بها إليه عنده ويضاعف ثوابها حتى تكون كالجبل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها.

واستشهد بما روي عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب -وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». أخرجه البخاري ومسلم.

وأكد مدير الفتوى أن من تصدق بـ«جهاز أشعة» للمستشفى ففسد؛ فيمنح الله- تعالى-، المتصدق به، ثواب صدقته الجارية، حتى بعد تلفه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء صلى الله علیه وسلم الصدقة الجاریة صدقة الجاریة صدقة جاریة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض؟ حيث إن زوجتي قد سبق لها الولادة عدة مرات بعمليات قيصرية، وجميع وسائل منع الحمل غير مناسبة منها اللوب، وتكرار الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، ولا يصلح معها إلا عملية ربط المبايض، وقد أرفق الطالب تقريرًا طبيًّا يؤيد ما ذكره.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا.

عملية الربط النهائي للرحم

عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.

ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاًهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضحهل نسيان الذنب من علامات القبول ؟..الإفتاء توضحهل أعيد الصلاة لو نسيت ركعة ؟.. الإفتاء توضح


أما إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.


وأوضحت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أنه يجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.

حكم استخدام حبوب من الحمل؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: «يقوم أحد الزوجين بفعل ما يمنع الحمل منه أو من الطرف الآخر دون علمه، والدوافع في هذه الحالات مختلفة، ويتساءل الناس هل هناك حكم واحد ينطبق على كل الحالات؟ وما الأصل فيه؟ وهل هناك حالات تخرج عن هذا الأصل؟ وما هي؟وقد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].

ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم. 

ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].

والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك.

وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.

والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.

طباعة شارك ربط المبايض عملية ربط المبايض عمليات قيصرية منع الحمل الحمل عملية الربط النهائي للرحم

مقالات مشابهة

  • حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
  • أصوم لأنقص وزنى فهل أثاب على ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب