سلمت الزكاة للفقير ثم أردت شراءها منه هل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم شراء الزكاة بعد التسليم للفقير؟ فأنا صاحب محل تجاري أُخرج زكاة مالي حبوبًا لمستحقيها، ثم يأتيني أحد المستحقين لبيع ما أخَذَه، فأشتريه منه بأقل من ثمنه الحقيقي؛ فما حكم ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز لـمَن أعطيت له الزكاة حبوبًا أن يبيعها لمن أعطاها له، إذا كان البيع بثمن المثل أو أعلى منه.
وتابعت: إن كان البيع بأقل من ثمن المثل حياء أو مراعاة لكون المشتري هو صاحب الزكاة قَبْلًا، فيحرم حينئذ البيع والشراء، لما فيه من مخالفة المقصد الأسمى من الزكاة وهو سد حاجة المستحق، وتملكه لها تملكًا تامًّا مع إطلاق التصرف فيها من غير محاباة المزكِّي أو الحياء منه.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريه، وظننتُ أنَّه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».
وقد اختلف الفقهاء في حكم شراء الإنسان الصدقة ممن تصدق بها عليه، بناء على دلالة الحديث السابق، فذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى جواز الشراء لكن مع الكراهة، وحملوا النهي الوارد في الحديث على الكراهة لا التحريم.
وذهب الحنفية والأوزاعي إلى القول بأن شراء الصدقة ممن تصدق إليه جائز ولا كراهة فيه؛ لأنه استبدال وليس برجوع.
وذهب بعض المالكية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى حرمة شراء الصدقة ممن تصدق إليه، وقالوا إن النهي الوارد في الحديث إنما هو للتحريم لا الكراهة، ومن ثم فيحرم شراء المزكي زكاته ممن أداها إليه.
وأمَّا على قول من قال بالكراهة فالبيع لا يفسد عندهم لكون الكراهة لا تقتضي الفساد على قول الأكثرين.
وتابعت: ومُدْرَك النهي في شراء الصدقة ممن أعطيت إليه، أَنَّ في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي منه، فلا يساومه في ثمنها، وربما رخصها له طمعا في أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم ذلك، وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب. والنهي عن شراء المتصدق الصدقة ممن أعطيت له إنما يشمل الزكاة الواجبة من باب؛ أولى لإطلاق اللفظ في الحديث ونصوص الفقهاء، فالنهي يشمل الصدقة المندوبة والواجبة، وقد ألحق الإمام مالك الزكاة بالصدقة في ذلك.
وأكدت أن الأَوْلَى بالاختيار هو القول القائل بجواز البيع والشراء، فهو استبدال وليس رجوعًا في الصدقة أو الزكاة، وذلك متى كان البيع بثمن المثل أو أعلى منه، فإن ظَهَر الحياء أو الرَّهبة مِن البائع أو الرغبة من المشتري وكان البيع بأقل مِن ثمن الـمِثْل فيحرم حينئذ؛ لأنَّ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ولأنَّ في البيع بأقل من ثمن المثل وسيلة إلى استرجاع شيء منها لمسامحة البائع فيه رغبة أو رهبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الفقير الصدقة شراء الزكاة دار الإفتاء فتاوى الزكاة دار الإفتاء کان البیع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز زيادة سعر السلعة المخزنة إذا ارتفع في السوق؟.. الإفتاء توضح الضوابط
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للتاجر الحق في بيع بضاعته وفق الأسعار السائدة في السوق، بشرط أن يبتعد عن المبالغة أو الاستغلال.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين بمحافظة المنوفية حول حكم زيادة سعر السلع التي تم شراؤها بالجملة عند ارتفاع قيمتها في الأسواق.
وأوضح كمال أن البيع المباح هو الذي يخلو من الغش والتدليس ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن البيع بالسعر القديم قد يحول دون قدرة التاجر على إعادة شراء السلع بعد ارتفاع أسعارها، لكن في المقابل لا يجوز تضخيم السعر بشكل يسبب غبنًا كبيرًا للمشتري.
وأكد أنه إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة من الجهات المختصة فيجب الالتزام بها، أما في حالة عدم وجودها فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل والإنصاف.
كما شدد على حرمة الاحتكار، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "المحتكر ملعون"، موضحًا أن الاحتكار هو حبس السلع عمدًا انتظارًا لارتفاع أسعارها، وأن فاعله مطرود من رحمة الله، بينما من يجلب السلع ويوفرها للناس يبارك الله في رزقه.