ماذا يفعل من دخل المسجد بعد إقامة الصلاة ولم يصل السنة؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ماذا يفعل من دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الفريضة ولم يكن قد صلى السنة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مَن دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمتِ الفريضة ولم يصلِّ سنة الفجر فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، مباشرة.
واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»، أخرجه مسلم.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا حرج عليه أن يصلي السنة بعد الانتهاء من الفريضة.
إقامة الصلاة للمصلي المنفردأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إقامة الصلاة للمصلي المنفرد سنة وليست شرطًا لصحة الصلاة، موضحًا أن عدم الإقامة لا يبطل الصلاة، لكن من يقيمها يحصل على ثواب زائد.
وأوضح عبد السميع، خلال فتوى له، أن بعض الفقهاء يرون أن الإقامة شعيرة دينية ينبغي الحرص عليها لما فيها من إظهار لشعائر الدين وتعظيم للصلاة.
وأضاف أن المرأة مثلها مثل الرجل في هذا الأمر، فلها أن تقيم الصلاة إذا صلت منفردة أو مع مجموعة من النساء، مؤكدًا أن الإقامة ليست واجبة عليها أيضًا، ولكنها سنة تزيد من الثواب وتؤكد على تعظيم الصلاة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة إقامة الصلاة صلاة الفجر المسجد دار الإفتاء إقامة الصلاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].