تعويض علا غانم.. قرار عاجل ضد طليق الفنانة في اتهامه بالسب والقذف
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة الاقتصادية اليوم حكمها بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات، أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.
وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.
وأكدت الفنانة علا غانم، أنه خلافات وقعت بيني وبين طليقي مما أدى إلى تطور الخلافات بيننا حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.
وأشارت التحقيقات أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علا غانم الفنانة علا غانم بالسب والقذف تواصل الاجتماعي خلافات زوجية
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.