«التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن تكتل البريكس ومستهدفات عوائد النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن «تكتل البريكس ومستهدفات عوائد النقد الأجنبي»، وتحدث الحضور عن أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وهي نظام اقتصادي عالمي جديد يساهم في الناتج القومي العالمي، وفي التجارة العالمية بنسبة 28%، وانضمام مصر لها دلالة على ثقة الاقتصاد الدولي في الاقتصاد المصري.
وأكد الحضور أنّ هناك العديد من المزايا لانضمام مصر إلى البريكس، أبرزها الاستفادة من تبادل العملات المحلية، كما أنّ دول البريكس تمتلك اقتصادًا متنوعًا ومتكاملًا.
وأوصى الحضور بأهمية ضبط معدلات النمو وتوقيته وفهم اقتصاديات الدول التي تحت مظلة البريكس، كما أوصى الحضور بأهمية جاهزية الدولة خاصة الجهاز الحكومي لاتفاقية البريكس والقضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة والعمل على تطويره.
وأوصى الحضور بأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات ولائحته التنفيذية، والعمل علي تقوية العلاقات الخارجية لدول التي تحت مظلة اتفاقية البريكس للاستفادة من الاتفاقية ونقل الخبرات إلى مصر.
كما أوصى الحضور بالاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها مصر، كالكوميسا والكويز، وتحديد قطاعات للعمل فيها مثل البتروكيماويات، كما أوصى الحضور بالاستفادة من الخبراء ووضع رؤية واضحة في مسألة الضرائب.
وأدار ورشة العمل النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد أبو النجا عضو التنسيقية، بمشاركة علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة إيمان موسى، وباسم لطفي، وشريف الرفاعي، وكامل كامل، أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الورشة الدكتور محمود أبو العيون رئيس البنك المركزي الأسبق، والدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد، والدكتور نضال السعيد، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي، وأحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، وإسراء خالد محمد ومحمد هاني إبراهيم طلاب جامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:
- مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
- مادة (٤ / فقرة ثانية): يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
- مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
- مادة (۱۱ / فقرة رابعة): تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
المادة الثانية
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة
أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد
رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك