البرلمان ينقض حكماً صادراً بحق أحد اعضائه لعدم رفع الحصانة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالب مجلس النواب، الثلاثاء، نقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه.
وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، انه “أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (٥٢ / ج / ۲۰۲٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (۳۳۱) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وان هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (٦٣ / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸ التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس”.
وأضاف، “فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وان عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة”.
وطالب المجلس “نقض القرار واعادته الى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام”.
واصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
حدد قانون العقوبات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.