شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن تفاصيل آخر 3 مراسيم سلطانية، الصحوة – أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الأسبوع الماضي 3 مراسيم سلطانية ، تجدونها هنا بالتفاصيل مرسوم .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل آخر 3 مراسيم سلطانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة – أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الأسبوع الماضي 3 مراسيم سلطانية ، تجدونها هنا بالتفاصيل: مرسوم سـلطاني رقــم 52/2023 بإصـدار قانـون الحمايـة الاجتماعيـة : 52-2023(1) مرســــوم ســــلطاني رقــم 50/2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية: 50-2023 مرسوم سلطاني رقــم 51/2023 بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية: 51-2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )
بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م