قانون مباشرة الحقوق السياسية يُلزم المرشحين بحساب بنكي خاص لرصد أموال الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على جميع المرشحين فتح حساب بنكي خاص بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات المالية وتنظيم الإنفاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.
وينص القانون، وبشكل خاص في المادة (27)، على اشتراط فتح هذا الحساب لقبول أوراق الترشح، مع إلزام المرشح والبنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشكل دوري بكل ما يُودع ويُنفق من هذا الحساب، بما يشمل مصدر التبرعات ونوعية الإنفاق، حيث يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصادر أخرى خارج هذا الحساب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيم الدعاية الانتخابية، إذ يمنح القانون المترشحين الحق في ممارسة الدعاية وفق القواعد التي تحددها اللجنة العليا، مع إمكانية تفويض شخص مسؤول عن إدارة هذه الدعاية أمام اللجنة.
وفي سياق مرتبط، يؤكد القانون على حظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان دعوة الانتخابات، باستثناء تنفيذ أحكام قضائية أو حذف أسماء المتوفين، ما يضمن استقرار ونزاهة القوائم الانتخابية.
كما نص القانون على منع تسع فئات من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، تشمل المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم تهدد النزاهة الوطنية مثل التهرب الضريبي، وإفساد الحياة السياسية، واختلاس المال العام، وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من اختراق أصحاب السوابق.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات، وتُرفع فور رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذه الإجراءات تعكس حرص المشرع على تنقية الساحة السياسية وتعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان مشاركة المواطنين ذوي الأهلية القانونية والأخلاقية في صناعة القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية أموال الدعاية الانتخابية مباشرة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون
حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
البت في صفة المترشحكما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة 16 من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
وحددت المادة 17 من قانون مجلس النواب اجراءات الطعن على قرارات اللجنة ، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.