الدستورية: اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستوريه
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة العمالية المحكمة الدستورية حقوق العمال العملية الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
“الصحة العالمية”: خروج مستشفيات غزة عن الخدمة ستكون له عواقب وخيمة
الثورة نت/..
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من أن خروج مستشفيات قطاع غزة عن العمل، سيكون له عواقب وخيمة على المرضى والمصابين.
وقالت المنظمة، في بيان، إن مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في قطاع غزة يواجهان خطر التوقف عن العمل.
ودعت إلى حماية عاجلة لهما لضمان بقائهما متاحين وآمنين.
وطالبت بضرورة تسريع دخول الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية لغزة بشكّل آمن وفوري.