قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، معاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، و تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين، كما أمرت بمصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعاطى الحشيش وحبس سنة بالبساتين

حكم وأسندت النيابة العامة للمتهم« أحمد.

ع » أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش، وبقصد التعاطي جوهري الحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وفى التفاصيل ورد شكاوى من أهالي منطقة البساتين لمباحث قسم البساتين إفادتها، تضرر المبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم

وتم ضبط المتهم بحوزته مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش وعُثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المخدرة المضبوطة مع المتهم للحيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطيه لمخدر الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضاًالحبس سنة لمتهم بتعاطي المخدرات في دار السلام

قبل شهر رمضان.. إحباط ترويج أكثر من مليون لعبة نارية في الفيوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تعاطى الحشيش حبس حبس سنة مع الشغل قسم البساتين محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

احذر .. المعاكسات الهاتفية تعرّضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه

يلجأ الكثير من المواطنين الى ابتزاز الآخرين من خلال المعاكسات التليفونية أو مضايقتهم ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .


في هذا الصدد، وضع قانون تنظيم الاتصالات، عدة ضوابط  تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات .


مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.


و مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:


1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. 
 

طباعة شارك المعاكسات التليفونية أو قانون تنظيم الإتصالات الإتصالات غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • صعدة: الحبس من (5 - 25 سنة) لـ 20 مدانا بالاتجار بالمخدرات .. اسماء
  • الحبس لعصابة حاولت تمرير 46 كلغ “كوكايين” نحو الولايات الشمالية
  • حشيش وشابو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 27 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط ربع طن حشيش فى الإسماعيلية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • حبس عدد من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
  • «دوريات المجاهدين» بجدة تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر
  • «دوريات المجاهدين» بجازان تقبض على مخالف لترويجه الحشيش المخدر
  • السجن 5 سنوات لموظف بحى البساتين تقاضى رشوة للتغاضى عن مخالفات البناء
  • احذر .. المعاكسات الهاتفية تعرّضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه