تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  25 مليون جنية   وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع لـ سانا: بعد التحقيقات الأولية والاستجواب مع عدد من المشتبه بهم، تم التعرف على القاتل، واعترف خلال التحقيق بإقدامه على قتل شخص وإصابة آخر بعد مشاحنة ونقاش جرى بينهم، وتم تحويله للقضاء العسكري لينال جزاءه
  • بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • تفاصيل التحقيق مع خادمة بتهمة سرقة مبالغ مالية من شقة بالمعادى
  • وزير الرياضة: أكثر من 137 مليون فرصة استفادة مباشرة من أنشطة الوزارة خلال 7 سنوات
  • النصر يغري مارتينيلي بـ85 مليون جنيه إسترليني
  • كنز حقيقي .. وزير الشباب: 137 مليون فرصة استفادة مباشرة من أنشطة الوزارة
  • حبس 5 متهمين بسرقة محتويات سيارة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
  • حصيلة جديدة بضحايا قصف الحوثيين محطة وقود في تعز والحرائق انتشرت إلى أماكن أخرى وخلفت أضراراً كبيرة