البلوشي: القانون المرتقب يسهم في تطور الإعلام ويخدم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

 

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح الأحد، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول بعض الاستفسارات والملاحظات الواردة في مشروع قانون الإعلام، إلى جانب الإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمختصون في الشأن الإعلامي عبر سلسلة من اللقاءات والاستضافات عكفت عليها اللجنة مؤخرًا في إطار دراستها لمشروع القانون.


 

وأكد سعادة الوكيل أن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظم العمل الإعلامي منها: قانون المطبوعات والنشر وقانون المصنفات الفنية وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن هناك مستجدات في المجال الإعلامي؛ سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي، مما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي، ويساهم في تطور الإعلام في سلطنة عمان، ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.

وأشار سعادته إلى أنه جرى إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه". مؤكدًا أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة من جهة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.

وشهد اللقاء- الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان. وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات وعدد من المواد المقترح تعديلها وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية، وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون. وتأتي دراسة اللجنة لمشروع القانون وفق المادة (49) من قانون مجلس عمان.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة الرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء القنوات الاتصالية الشخصية وتجويد عملها الإعلامي؛ بما يخدم المجتمع. وتهدف الرغبة إلى مناقشة سبل تنظيم وتعزيز القنوات الاتصالية الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف، والتوجيه الصحيح والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استغلال ميزة القنوات الاتصالية (مثل: الحرية وقدرتها على الانتشار والتأثير)، وتمكينها لإيجاد إعلام هادف مؤثر مجتمعيًا، يتواكب مع أدوار وسائل الإعلام التقليدية العامة والخاصة، إضافة إلى الأخذ بالمبادرات الشبابية الجديدة الراغبة في إنشاء قنوات اتصالية خاصة وتجويد أدائها الفني والاتصالي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟

"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر

طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.

وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.

اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة

كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.

وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك. 

اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم

وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.

وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.

 

المادة 84 من قانون العمل الأردني

أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي

الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل

المخالفة.

ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة

المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة

عن مدة الاغلاق او الايقاف.

د.  للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة

دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.

اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل

مقالات مشابهة

  • "الصحفيين": ندعو للإفراج عن سجناء الرأي بالأردن بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية
  • مصطفى بكري يتحدث عن أسوأ وزير سيغادر التشكيل الوزاري الجديد «فيديو»
  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • كل ما تريد معرفته عن أهداف واختصاصات مجلس أمناء العمل الأهلي بعد إقراره
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة