نظر طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك اليوم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من جمال عبدالكريم سيد وآخرون، الذين طالبوا فيه ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجدداً.
طعن الإدارية العليا على حكم القضاء الإداريوتقدم جمال عبد الكريم المحام بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024، لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.
وجاء منطوق الحكم المطعون فيه كالتالي: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار».
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في مجمع محاكم مجلس الدولة، باعتبار أن الأحكام الصادرة منها نهائية ولا تقبل الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الجمعية العمومية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا انتخابات مجلس ادارة بطلان انتخابات انتخابات الزمالك الإداریة العلیا نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.