التحريض على العنف ضد الدولة يعرضك لعقوبات مشددة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة التحريض على العنف من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التحريض على العنفوضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحریض على
إقرأ أيضاً:
عقوبة مشددة تواجه تجار النقد الأجنبى.. بعد ضبط قضايا بقيمة 26 مليون جنيه
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه.
والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي وضع عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".