يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة التحريض على العنف من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة التحريض على العنف

وضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.

 

ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحریض على

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.

قراءة شاملة لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر 2025| تعرف على التفاصيلضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوختشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النوابحراك تشريعي تحت القبة.. مشروع قانوني النواب والشيوخ أمام مجلس النوابموعد صرف العلاوة الدورية


ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.

10 % من الأجر الوظيفي

وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة بنسبة (15%) 


كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة


ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه


وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

المخاطبون بتطبيق العلاوة 


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام 
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة  العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.


ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. 

طباعة شارك صرف العلاوة الدورية نسبة العلاوة الدورية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية قطاع الأعمال العام

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
  • ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين
  • الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
  • أوكرانيا تطرح خطة لعقوبات أوروبية على مشتريي النفط الروسي
  • احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
  • الجرائم الحوثية تتصاعد: استهداف ممنهج للمدنيين في تحدٍ سافر للقانون الدولي