كُللت جهود غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالنجاح  في التوصل إلى إتفاق  مبدئى مع البنك الأهلى المصرى للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5 % متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع  في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم واياً كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحى  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين ، مشيرا إلى  أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير  والتجديد خلال الأعوام   الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى أو تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف المصرى أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلى المصرى من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحى، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.

ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لإستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليونى جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشآة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.

وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لإستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى :-

1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشآة أو الممثل القانوني، 
2. صورة حديثة للسجل التجارى، 
3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب،
4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية، 
5. إيصال مرافق حديت للنشاط،
6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع،
7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم ، 
8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط ،
9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور،

وبالنسبة للمبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنشآت والمطاعم المنشات السياحية المنشآت السياحي المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية الخدمات السياحية البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي المنشآت والمطاعم السیاحیة

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط  بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر  الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحيرسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوكآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلسيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصلوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية

في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


و  يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

طباعة شارك قانون البنك المركزى إصدار العملات العملات ترخيص غرامات أعمال البنوك

مقالات مشابهة

  • الجمعية العمومية لغرفة المنشآت تطلق خطة التميز السياحي
  • ما هو يوم التروية 2025.. تعرف على سبب تسميته بذلك وأهم الأعمال فيه
  • "انطلاقة جديدة للمطاعم السياحية"..الجمعية العمومية لغرفة المنشآت تكشف حصاد الإنجازات وتطلق خطة التميز السياحي
  • تحرك نيابي ضد المصرف العقاري.. قروض الإسكان لا تمنح إلا برشوة
  • 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على موعد وأماكن الصرف
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • تنفيذاً لتعليمات مشددة.. حملة موسعة ترصد مخالفات جسيمة بعدد من المحال والمطاعم بالغردقة
  • تدشين حملة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية في إب
  • المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
  • اجتماع في إب يناقش الجوانب المتعلقة بتنفيذ حملة التوعية في المنشآت السياحية